المادة الخامسة
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني.
و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.