المادة الثامنة
يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، وتشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات وانعقادها، والأحكام الخاصة بالتصويت على القرارات سواءً خلال الاجتماعات أو بعرضها على أعضاء المجلس متفرقين، ويراعى في جميع الأحوال ألاَّ تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة كل (تسعين) يوماً.