المادة الثلاثون
لا يجوز حلُّ الصندوق أو تصفيته إلا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوى المتعلقة بذلك لدى الجهة القضائية المختصة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز حلُّ الصندوق أو تصفيته إلا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوى المتعلقة بذلك لدى الجهة القضائية المختصة.
«المادة ٣٠ من نظام صندوق الاستثمارات العامة وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٠هـ»
الفصل الثامن: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.