المادة الثانية عشرة
يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
أ - إدارة أعمال الأمانة.
ب - أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية.
ج - إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
د - إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس.
هـ - إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية.
و - إعداد مشروع ميزانية المجلِس .
ز - تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة.
ح - تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين.
ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس .
ي - أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.