المادة 80
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة :
1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
2 - المواد المشعة.
3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة .
4 - البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات المختصة .
5 - المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
7 - البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.