المادة 150
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .
القسم الثالث: التسوية الصلحية
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .
القسم الثالث: التسوية الصلحية
«المادة ١٥٠ من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ»
الباب الثالث عشر: القضايا الجمركية: الفصل الأول: التحري عن التهريب — الفصل السادس: الملاحقات: القسم الأول: الملاحقات الإدارية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.