المادة 137
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :
1 - جرائم التهريب المتلبس بها .
2 - مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .
القسم الثاني: منع المخالفين والمتهمين بالتهرب من السفر