المادة (5)
تتولى السلطة المختصة المهام التالية:
1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ).
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم:( م/3) وتاريخ: 17 /1 /1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
» "إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)".