المادة (30)
1) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام).
2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أيًّا من لوائحه التنفيذية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة عقوبة التشهير إلى نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 16/ 9/ 1437هـ ،بالنص الآتي:
» " يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من قبل المحكمة المختصة".