المادة الثالثة والثلاثون
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:
١- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
٢- البريد الإلكتروني.
٣- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.