المادة التاسعة عشرة
يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي:
١- أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها.
٢- أن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (%٢٠) ولا تزيد على (٤٠%) عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
٣- تقيَّم أراضي المنح البديلة -المنصوص عليها في هذه المادة- وفقاً لأحكام وإجراءات التقييم الواردة بالمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.