المادة الرابعة والعشرون
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
«المادة ٢٤ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ»
الباب الثالث: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.