المادة الثالثة
يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:
1 - مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.
2 - تأجير السيارات.
3 - شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.
4 - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.
5 - نقل المركبات.
6 - تأجير العقار.
7 - المراكز الرياضية.
8 - بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).