المادة الرابعة والستون
يحل هذا النظام محل الأنظمة السابقة للنقابة ويعتبر ساري المفعول من حين تصديقه من المقام السامي، وتقوم الجهة المختصة بإبلاغه إلى الدوائر ذات العلاقة ونشره في الصحف، ولا يمكن تعديل أو إضافة مادة على هذا النظام إلا بموافقة المقام السامي على ذلك.