المادة الرابعة
يعين للنقابة رئيس عام يتولى إدارة أعمالها ومسؤولياتها المدرجة في هذا النظام بمعاونة الموظفين التابعين له. ويتم تعيينه بترشيح من المديرية العامة للحج والإذاعة وموافقة المقام السامي عليه، ويجب ألا يكون من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.