المادة الثامنة والثلاثون
يلزم على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضح به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية جمادى الآخرة من كل عام .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 20 / 4 / 1407 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
» "يجب على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضحا به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال من كل عام ."