المادة الثامنة
مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ، أو إدارة الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.