المادة الخامسة عشرة
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.
3 - الإيقاف المؤقت للترخيص.
4 - إلغاء الترخيص.
ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.