المادة الحادية والثلاثون
1- تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ، ولجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية على من يخالف أحكامه، ويعتمد قرار العقوبة من الوزير المختص.
2 - يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة، التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه.