المادة الثانية عشرة
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كل من امتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للبند (د) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية . ويجوز للحكومة في حالة العود، فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر، إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو غلقه.