المادة العاشرة
المحافظ هو الذي يدير شئون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ، ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى عن عمله بنفس الطريقة. ويحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة - غير المحافظ ونائب المحافظ - وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الإدارة، وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمحافظ أن يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين وأجورهم، ومدد وشروط خدمتهم، وواجباتهم ومسئولياتهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.