المادة السادسة
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:
» " تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم."