المادة الثالثة
تُنظَّم شؤون المطوفين والأدلاء وفقاً لما يأتي:
1- على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة). ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
2- تنشئ الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.