المادة السادسة عشرة
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.
«المادة ١٦ من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١١ وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.