نظام منتجات التجميل
سارٍ٣٨ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1-…
- المادة الثانيةتطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
- المادة الثالثةتصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
- المادة الرابعةتحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
- المادة الخامسةتتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين…
- المادة السادسةلا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط…
- المادة السابعةيتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها…
- المادة الثامنةتبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يومًا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت…
- المادة التاسعةيكون المُدرِج مسؤولًا عن الآتي: 1 - مأمونية المنتج التجميلي. 2 - ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت…
- المادة العاشرةيجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي: 1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند…
- المادة الحادية عشرةيجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة الثانية عشرةتنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل.
- المادة الثالثة عشرةيجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة الرابعة عشرةيتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقًا للإجراءات الآتية: 1 - يقدم طلب للهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها…
- المادة الخامسة عشرةيجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغًا كاملًا وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة السادسة عشرةيلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص…
- المادة السابعة عشرةلا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه.
- المادة الثامنة عشرةيلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة التاسعة عشرةيجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة العشرونمدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة الحادية والعشرونلا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها…
- المادة الثانية والعشرونمع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛…
- المادة الثالثة والعشرونإذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة.
- المادة الرابعة والعشرونإذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1 -…
- المادة الخامسة والعشرونإذا شكّت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها…
- المادة السادسة والعشرونإذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعاءه فيلتزم المُدرِج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة…
- المادة السابعة والعشرونلا يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله.
- المادة الثامنة والعشرونيجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة التاسعة والعشرونيتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط…
- المادة الثلاثونيجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع…
- المادة الحادية والثلاثونيُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: 1 - خَدَعَ أو غش في المنتج…
- المادة الثانية والثلاثونفي حالة ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته يتم التعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة على النحو الآتي: 1 - التحفظ…
- المادة الثالثة والثلاثونتتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل…
- المادة الرابعة والثلاثونمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من…
- المادة الخامسة والثلاثون1 - يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. 2 - تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية…
- المادة السادسة والثلاثون1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من…
- المادة السابعة والثلاثونيصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة الثامنة والثلاثونيعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.