المادة الرابعة
1 - يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2 - لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1 - يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2 - لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
«المادة ٤ من نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٦ وتاريخ ١٦/٩/١٤٣٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.