المادة العاشرة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
«المادة ١٠ من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٧ وتاريخ ٨/٣/١٤٢٨هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.