المادة الحادية والثمانون مكرر
١- للإدارة العامة للتحريات المالية إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب عند ورود بلاغ وفقًا للفقرة (١) من المادة (السبعين) من النظام.
٢- للإدارة العامة للتحريات المالية - بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة- إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب؛ استجابة لطلب جهة أجنبية نظيرة، أو عند توافر معلومات لدى الإدارة عن تلك العملية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1448-01-02هـ]