المادة الثالثة والستون مكرر
على المنظمات غير الهادفة إلى الربح -وفقًا للنهج القائم على المخاطر- وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1448-01-02هـ]
على المنظمات غير الهادفة إلى الربح -وفقًا للنهج القائم على المخاطر- وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1448-01-02هـ]
«المادة ٦٣ مكرر من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل السادس: التدابير
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.