المادة الثلاثون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
«المادة ٣٠ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الرابع: العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.