المادة الخامسة عشرة
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً.
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً.
«المادة ١٥ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الثالث: الإجراءات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.