المادة السادسة
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
«المادة ٦ من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ٥/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الثالث: التدابير الوقائية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.