المادة الخمسون
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447-10-27هـ]
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447-10-27هـ]
«المادة ٥٠ من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ٥/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل العاشر: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.