المادة السادسة
على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
«المادة ٦ من نظام مكافحة غسل الأموال (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٢٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.