المادة الثانية والعشرون
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، أو تبعا للمعاملة بالمثل ، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة ، دون أن يشكل ذلك إخلالا بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .