المادة الحادية والثلاثون
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
«المادة ٣١ من نظام مكافحة غسل الأموال (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.