مادة 8
مادة 8:
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانا لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى سنة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة 8:
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانا لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى سنة.
«المادة ٨ من نظام مكافحة التزوير (ملغى) وتاريخ ١/١/١٣٨٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.