مادة 2
مادة 2:
من زور أو قلد خاتما أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الهامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة واستعمل أو سهل استعمال التواقيع والعلامات أو الأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.