المادة الثانية
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:
1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب - مصدر المنتج.
ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
2- غش - أو شرع - في غش المنتج.
3- باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه.
4- حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة.
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.
7- عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
9- استورد منتجًا مغشوشًا.