المادة السادسة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
«المادة ١٦ من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩ وتاريخ ٢٣/٤/١٤٢٩هـ»
الفصل الرابع العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.