المادة الثالثة عشرة
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» " المادة (الثالثة عشرة): تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام".