المادة (3)
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
«المادة ٣ من نظام مجلس الوزراء الصادر برقم أ/١٣ وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.