المادة (25)
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
«المادة ٢٥ من نظام مجلس الوزراء الصادر برقم أ/١٣ وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.