المادة الرابعة عشرة
تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية:
1- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2- مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.