المادة الحادية عشرة
يتولى مدير عام المعهد إدارته وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير.
2 - تطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات التي يصدرها من مجلس الإدارة.
3 - إعداد خطط المعهد.
4 - إعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد.
5 - تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون وترقيتهم ونقلهم، وتكليفهم وإعارتهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم.
6 - ابتعاث موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
7 - الموافقة على مشاركة موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب في المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج والحلقات التدريبية والزيارات ذات العلاقة بأهداف المعهد واختصاصاته في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
8 - الموافقة على عقد المعهد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بالتنمية الإدارية.
9 - إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحسابه الختامي.
10 - إعدد التقرير السنوي عن إنجازات المعهد.
11 - الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
12 - تكليف من يقوم بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد، ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في المعهد.