المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة يعين المجلس الأعلى مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات ويحدد المجلس الأعلى مكافأته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.