المادة الخامسة والثلاثون
لا يكون منسوبو الجهة المختصة، أو أي شخص تستعين به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عمّا قام به أو يقوم به من إجراءات المعالجة إلا عند إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو سوء النية.
لا يكون منسوبو الجهة المختصة، أو أي شخص تستعين به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عمّا قام به أو يقوم به من إجراءات المعالجة إلا عند إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو سوء النية.
«المادة ٣٥ من نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢هـ»
الفصل العاشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.