المادة 92
الإجازة العرضية
1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الإجازة العرضية
1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
«المادة ٩٢ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب الثامن: الإجازات — الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.