المادة 62
يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبنية في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1404/12/22هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ، لتصبح بالنص التالي: "يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة – زيادة على راتبه – علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبة الأساسي. ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط بالاستيداع".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1438/7/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
» "أ- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة –زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي.
» ب- تكون العلاوة –المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة –بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة.
» ج- يوقف صرف العلاوة –المنصوص عليها في هذه المادة- أثناء وجود الضابط بالاستيداع".