المادة 54
مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المدة التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مدة السنة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة مادة تحمل الرقم (54 مكرراً)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي: "يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ.